الحر العاملي
420
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 31 ] وروي : أنّ ( 1 ) القرء الحيض . وحمل على التقيّة ، وعلى اعتبار أوّل الثالثة لإتمامها . [ 32 ] 5 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلَّت للأزواج ، فقيل له : إنّ أهل العراق يروون عن عليّ عليه السلام أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا . [ 33 ] 6 - سئل عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته ، قال : هو أحقّ بها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة . [ 34 ] 7 - قال عليّ عليه السلام : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ولا سبيل له عليها ، وإنّما ( 1 ) القروء ما بين الحيضتين . وهنا معارض حمل على التقيّة لما مرّ ، وعلى الاستحباب . [ 35 ] 8 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يطلَّق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من [ الحيضة ] ( 1 ) الثالثة تملك نفسها ، قيل : فلها أن تتزوّج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكَّن من نفسها حتّى تطهر من الدم . [ 36 ] وروي : ليس لها أن تتزوّج ( 1 ) حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة . وحمل على الكراهة ، وعلى التمكين من الوطء ، وعلى التقيّة ، وقد مرّ كراهة الوطء بعد الطهر قبل الغسل .
--> [ 31 ] الوسائل 15 : 425 / 7 . ( 1 ) ليس في ج . [ 32 ] الوسائل 15 : 426 / 1 . [ 33 ] الوسائل 15 : 427 / 2 . [ 34 ] الوسائل 15 : 427 / 4 . ( 1 ) رض : فإنّما . [ 35 ] الوسائل 15 : 432 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 36 ] الوسائل 15 : 432 / 3 . ( 1 ) رض : تزوّج .